فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإجازتهم) أي: الورثة، لما زاد على الثلث؛ للأجنبي، وللوارث بشيء (تنفيذ) لقول الموصي (لا هِبة) أي: ليست إجازتهم هِبة مبتدأة، كما يقوله من قال ببطلان الوصية (فلا تفتقر) الإجازة (إلى شروطها) أي: الهِبة، والمراد بالشروط هنا: ما تتوقَّف عليه الصحة،

٨٬٥٣٦

وإن كان داخل الماهية، فيتناول الأركان، بدليل قوله: (من الإيجاب، والقَبول، والقبض، ونحوِه) كالعلم بما وقعت فيه الإجازة، والقدرة على تسليمه (ولا تثبتُ أحكامُها) أي: الهبة، فيما وقعت فيه الإجازة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.