فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن أجاز الوصيَّة) لوارث، أو أجنبي (إذا كانت) الوصية (جزءًا مُشاعًا من التَّرِكة كنصفها، ثم قال: إنما أجزتُ لأنني ظننت المال قليلًا) بأن كانت ستة آلاف، فقال: ظننته ثلاثة آلاف (فالقول قوله) أي: المُجيز؛ لأن الغالب أن المجيز إنما يترك الاعتراض للموصَى له في الوصية؛ لأنه لا يرى المنازعة في ذلك القَدْر ويستخفه،

٨٬٥٣٨

فإذا ادَّعى أنه إنما أجاز لظنه قِلَّة المال، كان الظاهر معه، فصدق (مع يمينه) لأنه يحتمل كذبه. (وله) أي: المجيز (الرجوع بما زاد على ظَنِّه) لأن ما هو في ظنه قد أجازه، فلا اعتراض له فيه، فبقي ما ليس في ظنه، فيرجع به. ففي المثال يرجع بخمسمائة ويحصُل للموصَى له ألفان وخمسمائة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.