فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يكون المال ظاهرًا لا يخفى) فلا يُقبل قول المجيز أنه ظَنَّه قليلًا؛ لأنه خلاف الظاهر (أو تقوم بينة بعلمه) أي: المجيز (بقَدْره) أي: المال، فلا يُقبل قوله ولا رجوع له عملًا بالبينة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.