وأن كان المجاز عينا كعبد أو فرس أو يزيد على الثلث وقال ظننت المال كثيرا تخرج الوصية من ثلثه فبان قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه أو كان المجاز مبلغا معلوما لم يقبل قوله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان المُجاز عينًا، كعبد أو فرس، أو) معيَّنٍ (يزيد على الثلث) وَصَّى به أو وهبه المريض، فأجاز الوارث (وقال) بعد الإجازة: (ظننت المال كثيرًا تخرج الوصية من ثلثه، فبان) المال (قليلًا، أو ظهر عليه دين لم أعلمه) لم يُقبل قوله. (أو كان المجاز مبلغًا معلومًا) كمائة درهم أو عشرة دنانير، أو خمسة أوسق، من بُرٍّ تزيد على الثلث، أوصى بها وأجازها الوارث، ثم قال: ظننت الباقي كثيرًا فبان قليلًا، أو ظهر عليه دَيْن لم أعلمه (لم يُقبل قوله) ولم يملك الرجوع؛
لأن المجاز معلوم لا جهالة فيه.
٨٬٥٣٩
وقال الشيخ تقي الدين : وإن قال: ظننتُ قيمته ألفًا فبان أكثر، قُبِلَ. وليس نقضًا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار.
٨٬٥٤٠
وقال : وإن أجاز وقال: أردت أصل الوصية؛ قُبِل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.