فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكل موضع امتن الردُّ فيه) أي: الموصَى به (لاستقرار ملكه) أي: الموصَى له (عليه) أي: الموصَى به (فله أن يخصَّ به بعض الورثة) فيكون ابتداء تمليك؛ لأن له تمليكه لأجنبي، فله تمليكه لوارث،

٨٬٥٤٤

وإذًا لو قال: أردت الوصية لفلان، فلا أثر لذلك، إلا أن يقترن به ما يفيد تمليك فلان؛ فيصح.

٨٬٥٤٥

وفي "المغني" و"المجرد": يقال له: ما أردتَ؟

٨٬٥٤٦

فإن قال: أردتُ تمليكه إياها وتخصيصه بها، فقَبِلها، اختصَّ بها.

٨٬٥٤٧

وإن قال: أردتُ رَدَّها إلى جميعهم ليرضى فلان، عادت إلى جميعهم إذا قَبلوها،

٨٬٥٤٨

فإن قَبِلها بعضهم فله حصته. انتهى، وفيه بحثٌ؛ قاله الحارثي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.