فلو ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة موصى به لرجل فسرقت الدنانير بعد موت الموصي فقال أحمد وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو ترك) الميت (مائتي دينار، وعبدًا قيمته مائة) دينار (موصىً به لرجُل) كزيد (فسُرقت الدنانير بعد موت الموصي) وتمكن الورثة من قبضها (فقال) الإمام (أحمد) في رواية ابن منصور : (وجب العبد للموصَى له، وذهبت دنانير الورثة) لأن ملكهم استقرَّ بثبوت سببه، إذ هو لا يخشى انفساخه، ولا رجوع لهم بالبدل على أحد، فأشبه المودع ونحوه،
٨٬٥٤٩
بخلاف المملوك بالعقود.
"تنبيه": أركان الوصية أربعة: موص، وتقدم الكلام عليه ، وموصىً به، وموصىً له، ويأتيان، وصيغة،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.