فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦١٢الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٥٢ج ٣ ص ٥٢

ولا تصح الوصية مطلقة ومقيدة فالمطلقة أن يقول أن مت فثلثي للمساكين أو لزيد والمقيدة أن يقول أن مت من مرضي هذا أو في هذه البلدة أو في هذه السفرة فثلثي للمساكين فأن بريء من مرضه أو قدم من سفره أو خرج من البلدة ثم مات بطلت الوصية

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصحُّ الوصيةُ مطلقةً ومقيدةً، فالمُطلَقة: أن يقول: إن متُّ فثلثي للمساكين، أو: لزيد، والمقيَّدة: أن يقول: إن متُّ من مرضي هذا، أو في هذه البلدة، أو في هذه السفرة فثلثي للمساكين) كالوكالة والجعالة. (فإن برئ) الموصي (من مرضه، أو قَدِم) الموصي (من سفره، أو خرج من البلدة، ثم مات، بطلت) أي: لم تنعقد (الوصية) لعدم وجود شرطها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.