وأن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول قام وارثه مقامه في القبول والرد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن مات الموصَى له بعد موت الموصِي, وقبل الردِّ والقَبول) للوصية (قام وارثه مقامه في القَبول والردِّ) للوصية؛ لأنه حقٌّ ثبت للموروث، فينتقل إلى الوارث بعد موته؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن تركَ حقًّا فلورثته", وكخيار العيب؛ ولأن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين، فلم تبطل بموت من له الخيار؛ كعقد الرهن والبيع، إذا شُرط فيه الخيار لأحدهما، وبهذين فارقت الهبةَ والبيعَ قبل القَبول.
وأيضًا: الوصية لا تبطل بموت الموجب لها، فلم تبطل بموت الآخر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.