فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حملت به بعد الوصية، وولدته في حياة الموصي فهو) أي: الولد (له) أي: للموصي؛ تبعًا لأُمِّه (و) إن ولدته (بعد موته قبل القَبول) فالولد (للورثة) لأنه نماء ملكهم (و) يكون الولد (لأبيه، إن ولدته بعده) أي: بعد القَبول، تبعًا لأُمِّه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.