وأن حملت به بعد موت الموصي ووضعته قبل القبول فللورثة وبعده لأبيه وأمه أم ولد هذا كله أن خرجت من الثلث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حملت) الموصى بها (به بعد موت الموصي، ووضعته قبل القَبول فـ) الولد (للورثة) لأنه نماء ملكهم (و) إن حملت (بعده) أي: بعد القَبول، فالولد (لأبيه) حر الأصل (وأُمُّه أُم ولد) لأنها كانت مملوكة له حال إحباله. (هذا كله إن خرجت من الثلث، وإن لم تخرج) كلها من الثلث
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.