فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكل موضع يكون الولد لأبيه، فإنه يكون له منه ههنا بقَدْر ملكه من أُمِّه، ويسري العتق إلى باقيه إن كان) الموصَى له (موسرًا) بقيمة باقيه (وإلا) بأن لم يكن موسرًا بقيمة باقية عتق (ما ملك منه فقط) ولا سراية؛ لعدم وجود شرطها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.