وأن وصى له أبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه صح وعتق عليه الجد ولم يرث من ابنه شيئا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وصَّى له) أي: لزيد مثلًا (بأبيه، فمات) زيد (قبل القَبول) والرد (فقبل ابنه) الوصية (صح) القَبول؛ لقيامه مقامه (وعتق عليه الجد) بالملك (ولم يرث) العتق (من ابنه شيئًا) لأن حريته إنما حصلت حين القَبول بعد أن صار الميراث لغيره.
٨٬٥٥٣
ولو كان الموصَى به ابن أخ للموصى له، وقد مات بعد موت الموصي، فقَبِل ابنه لم يعتق عليه ابن عَمِّه؛ لأن القابل إنما تلقَّى الوصية من جهة الموصي لا من جهة أبيه، ولذا لا تقضى ديونُ موصى له مات بعد موص وقبل قَبولٍ من وصيته إذا قَبِلها وارثه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.