فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وصَّى له) أي: لزيد مثلًا (بأرض، فبنى الوارث فيها وغرس قبل القَبول، ثم قَبِل الموصَى له، فكبناءِ المشتري الشِّقْصَ المشفوع، وغرسِه) فيكون محترمًا يتملكه الموصى له بقيمته، أو يقلعه ويغرم نقصه؛ لأن الوارث بنى وغرس في ملكه، فليس بظالم، فلعِرْقه حقٌّ، سواء علم بالوصية أو لا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.