فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو كان الموصَى به) نِصَابًا (زَكَويًّا، وتأخَّر القَبول مُدةً تجب الزكاة فيها في مثله) بأن يكون نقدًا، فيحول عليه الحول، أو ماشية، فتسوم الحول، أو زرعًا، أو ثمرًا فيبدو صلاحه قبل قَبوله (فلا زكاة فيه) على الموصى له؛ لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب. وظاهر كلامهم: ولا على الوارث،

٨٬٥٥٤

قال في "الإنصاف": وهو أولى؛ لأن ملكه عليه غير تام، وتردَّد فيه ابنُ رجب .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.