ولو بيع شقص في شركة الورثة والموصي له قبل قبوله فلا شفعة له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو بيع شِقْص في شركة الورثة، و) شركة (الموصَى له) على تقدير قَبوله، وكان البيع (قَبْلَ قَبوله) الوصية (ثم قَبِل، فلا شُفعة له) لأنه لم يكن مالكًا للرقبة حال البيع، وتختص الورثة بالشفعة، لاختصاصهم بالملك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.