فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا أوصى بعبدٍ لرجُلٍ، و) أوصى (لآخر بثلثه، فهو) أي: العبد (بينهما أرباعًا) بقَدْر وصيتهما، كما يأتي في عمل الوصايا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.