وإذا أوصى بعبد لرجل ولآخر بثلثه فهو بينهما أرباعا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أوصى بعبدٍ لرجُلٍ، و) أوصى (لآخر بثلثه، فهو) أي: العبد (بينهما أرباعًا) بقَدْر وصيتهما، كما يأتي في عمل الوصايا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.