وأن وصى به لاثنين فرد أحدهما وصيته فللآخر نصفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وصَّى به) أي: بالعبد ونحوه (لاثنين، فَرَدَّ أحدهما وصيته) وقَبِل الآخر (فللآخر نصفه) أي: العبد؛ لأنه الموصَى له به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.