فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وصَّى لاثنين بثلثي ماله، فردَّ الورثة ذلك) لمجاوزته الثلث (ورَدَّ أحد الوصيين وصيته، فللآخر الثلث كاملًا) لأنه موصىً له به، ولا مزاحِم له فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.