وأن كان المقر ليس بعدل أو كان امرأة فالثلث لمن شهدت له البينة
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الوارث (المُقِر ليس بعدل، أو كان) المقر (امرأة، فالثلث لمن شَهِدت له البينة) لثبوت وصيته، دون المُقَر له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.