فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا أقرَّ الوارث أن أباه وصَّى بالثُّلث لرجُل، وأقام آخر بينة أن أباه وصَّى له بالثُّلث، فَرَدَّ الوارث الوصيتين، وكان الوارث رجُلًا عدلًا، وشَهِد بالوصية، حلف معه الموصى له، واشتركا في الثلث) لأن المال ثبت بشاهد ويمين

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.