لا أن جحد الوصية أو أجر أو زوج أو زرع أو وطئ الأمة ولم تحمل أو خلطه بما يتميز منه أو لبس أو سكن الموصي به أو أوصى بثلث ماله فتلف المال أو باعه ثم ملك مالا أو انهدمت ولم يزل اسمها أو غسل الثوب
الشروح عليها
(لا إن جَحَد) الموصي (الوصية) فإن ذلك ليس رجوعًا؛ لأنها عقد، فلا تبطل بالجحود، كسائر العقود. (أو أجر) الموصي العينَ الموصى بها (أو زَوَّج) الأَمَة الموصَى بها (أو زرع) الأرض الموصَى بها (أو وطئ الأَمَة) الموصَى بها (ولم تحمل) من وطئه، فليس رجوعًا؛ لأنه لا يزيل الملك. (أو خَلَطه) أي: خلط الموصي الموصَى به (بما يتميز منه) كبُرٍّ بباقلاء (أو لبس) الموصي الثوب الموصى به (أو سكن) الموصي المكان (الموصَى به) فلا رجوع؛
لأنه لا يُزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم. (أو أوصى بثلث ماله، فتلف المال) الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه وغيره (أو باعه، ثم ملك مالًا) غيره، فلا رجوع؛ لأن الوصية بجزء مُشاع من المال الذي يملكه حين الموت، فلم يؤثِّر ذلك فيها. (أو انهدمت) الدَّار الموصَى بها (ولم يزل اسمها، أو غسل الثوب) الموصَى به، أو عَلَّم الرقيق الموصَى به صنعة، ونحو ذلك مما لا يزيل الملك، ولا الاسم، ولا يمنع التسليم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.