فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وصَّى له بقفيز من صُبرة، ثم خلط) الموصي (الصُّبرة بـ) صُبرة (أخرى، لم يكن ذلك رجوعًا؛ سواء خلطها بمثلها، أو بخير منها، أو) بـ ( دونها) مما لا تتميز منه؛ لأن القفيز كان مُشاعًا وبقي على إشاعته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.