فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن زاد) الموصي (في الدار عمارة، لم يستحق الموصى له العمارة، وتكون) العمارة (للوارث) لأن الزيادة لم توجد حين العقد، فلم تدخل في الوصية (لا المتهدم (١) المنفصل منها) أي: من الدار قبل قَبول الوصية، فإنه يكون للموصَى له عند قَبول الوصية (لأن الأنقاض منها) فدخلت في الوصية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.