ولا لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم ولا بسلاح ولا بحد قذف
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) تصح الوصية (لكافرٍ بمُصْحَفٍ، ولا بعبدٍ مسلم، ولا بسلاح) لأنه لا يصح تمليكه ذلك. (ولا) تصح الوصية لكافر (بحَدِّ قَذْفٍ) يستوفيه للمسلم المقذوف؛ لأنه لا يملك استيفاءه لنفسه، فلغيره أَولى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.