وتصح لأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتصح) الوصية (لأمِّ ولده) لوجود الحرية عند الموت، فَتَقبل التمليك (كوصيته: أن ثلث قريته وقفٌ عليها ما دامت على ولدها) أي: ما دامت حاضنة لولدها منه؛ نقله المرُّوذي .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.