فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تزوَّجت) بعد ذلك (لم يَبْطُل عِتْقُها) لأن العتق لا يمكن رفعه بعد وقوعه.

وبحث فيه الحارثي: بأنا لا نُسلِّم الوقوع،

٨٬٥٧١

فإن الحكم بوقوعه لا يستلزم الوقوع في نفس الأمر، ألا ترى أنه لو حكم بعِتق عبد في وصية، ثم ظهر دين يستغرق، لَرُدَّ إلى الرِّق.

٨٬٥٧٢

وقال عن الرد إلى الرق: هو الأظهر؛ لأن شرط ألا تتزوج نفيٌ يعمُّ الزمان كله،

٨٬٥٧٣

فإذا تزوَّجت تبين انتفاء الشرط، فيتبين انتفاء الوصية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.