فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح الوصية لعبدِ غيرِه، ولو قلنا: لا يَمْلِك) صَرَّح به ابن الزاغوني في "الواضح" وهو ظاهر في كلام كثير من الأصحاب؛ قاله في "الإنصاف"، وهو مقتضى ما نقله الحارثي عن الأصحاب, من أن الوصية للسيد؛ لأنها من إكساب العبد، وإكسابه لسيده؛ وسواء استمر في رِقِّ الموجود حين الوصية، أو انتقل إلى آخر.

وقَدَّم في "الفروع": أنها لا تصح إلا إذا قلنا: يملك، وتبعه في "التنقيح" و"المنتهى". وما قاله المصنف ظاهر كالهبة، ولم يَحْكِ الحارثي فيه خلافًا مع سعة اطلاعه،

٨٬٥٧٤

وكذا الشارح لم يحكِ فيه خِلافًا، وأيُّ فَرْقٍ بين الوصية والهبة؟!

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.