وأن وصى له بمعين لا يتناول شيئا منه كثوب ومائه لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وصَّى له بمُعيَّن لا يتناول شيئًا منه، كثوب، ومائة) دينار أو درهم (لم يصح) لأنه يصير للورثة، فكأنه وصى لهم بما يرثونه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.