فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وصَّى له بمُعيَّن لا يتناول شيئًا منه، كثوب، ومائة) دينار أو درهم (لم يصح) لأنه يصير للورثة، فكأنه وصى لهم بما يرثونه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.