فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وصَّى بعتق نَسَمة بألف، فأعتقوا) أي: الورثة (نسمةً بخمسمائة، لزمهم عتق) نسمةٍ (أخرى بخمسمائة) حيث احتمل الثلث الألف؛ استدراكًا لباقي الواجب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.