فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦٩٩الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٥٨ج ٣ ص ٥٨

وتصح للحمل أن كان موجودا حال الوصية بأن تضعه حيا لأقل من ستة أشهر من حين الوصية فراشا لزوج أو سيد أو بائنا أو لأقل من أربع سنين أن لم تكن فراشا أو كانت فراشا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها لكونه غائبا في بلد بعيد أو مريضا مرضا يمنع الوطء أو كان أسيرا أو محبوسا أو علم الورثة أنه لم يطأها أو أقروا بذلك

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح) الوصية (للحَمْلِ) لأنه يرث، وهي في معنى الإرث من جهة الانتقال عن الميت مجانًا (إن كان موجودًا حال الوصية) لأنها تمليك، فلا تصح لمعدوم (بأن تضَعَهُ حيًّا لأقل من ستة أشهر من حين الوصية، فراشًا كانت لزوج، أو سيد، أو بائنًا) لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، كما يأتي،

٨٬٥٧٩

فإذا وضعته لأقل منها، وعاش، لزم أن يكون موجودًا حينها (أو) تضعه (لأقل من أربع سنين، إن لم تكن فِراشًا، أو كانت فِراشًا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها، لكونه غائبًا في بلد بعيد، أو مريضًا مرضًا يمنع الوطء، أو كان أسيرًا، أو محبوسًا، أو عَلِمَ الورثة أنه لم يطأها، أو أقرُّوا) إقرارًا (بذلك) للَحَاقه بأبيه، والوجود لازم له، فوجب ترتُّب الاستحقاق، ووطء الشُّبهة نادر، وتقدير الزنى إساءة ظن بمسلم، والأصل عدمها،

٨٬٥٨٠

فإن وضعته لأكثر من أربع سنين لم يستحق؛ لاستحالة الوجود حين الوصية.

٨٬٥٨١

"تنبيه": قوله: "أو أقرُّوا" صوابه: "وأقرُّوا" لأن علمهم مع عدم إقرارهم به لا وصول إلى الاطلاع عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.