فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويثبت الملك له) أي: الحَمْل (من حين قَبول الوليِّ) الوصية (له) أي: للحَمْل (بعد موت الموصي) هذا أحد قولي ابن عَقيل،

٨٬٥٨٢

وقال تارةً أخرى - تبعًا لشيخه القاضي -: إن الوصية له تعليق على خروجه حيًّا، والوصية قابلة للتعليق

٨٬٥٨٣

بخلاف الهبة. انتهى، ومقتضاه: أن الملك إنما يثبت بعد الولادة. قال الحارثي: وقَبول الولي يُعتبر بعد الولادة لا قبل؛ لأن أهلية الملك إنما تثبت حينئذ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.