وأن قال أن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فله كذا وأن كان أنثى فله كذا فولدت أحدهما منفردا فله وصيته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) الموصي: (إن كان حملك، أو ما في بطنك ذَكرًا، فله كذا، وإن كان) حملك، أو ما في بطنك (أنثى، فله كذا، فولدت أحدهما منفردًا، فله وصيته) لوجود شرطه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.