وأن وصى ببيعه لرجل يعينه بثمن معلوم بيع به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وصَّى ببيعه لرجُل بعينه بثمنٍ معلوم، بِيع به) أي: بالثمن الذي عيَّنه لذلك الرجل؛ لأنه يقصد الرِّفق،
٨٬٥٩٧
إما بالعبد؛ لحسن معاشرة الرجل، أو بالرجل؛ لنفع العبد له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.