وأن لم يسم ثمنا بيع بقيمته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) وصَّى ببيعه لرجُلٍ معيَّن، و (لم يُسَمِّ ثمنًا؛ بِيع) له (بقيمته) لأنه العدل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.