فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو وهب له) أي: العبد (الخدمة، لم يعتق إلا بعد السنة) قاله في "المغني" و"الشرح"،

٨٬٦٠٥

وفي "المنتهى" وغيره: يعتق في الحال.

٨٬٦٠٦

"فرع": قال أبو بكر: لو قال الموصي: أعتقْ عبدًا نصرانيًا، فأعتق مسلمًا، أو ادفع ثلثي إلى نصراني، فدفعه إلى مسلم؛ ضَمِن. قال أبو العباس : وفيه نظر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.