فأن لم يقبل الموصى له بالخدمة أو وهب له الخدمة لم يعتق إلا بعد السنة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(أو وهب له) أي: العبد (الخدمة، لم يعتق إلا بعد السنة) قاله في "المغني" و"الشرح"،
٨٬٦٠٥
وفي "المنتهى" وغيره: يعتق في الحال.
٨٬٦٠٦
"فرع": قال أبو بكر: لو قال الموصي: أعتقْ عبدًا نصرانيًا، فأعتق مسلمًا، أو ادفع ثلثي إلى نصراني، فدفعه إلى مسلم؛ ضَمِن. قال أبو العباس : وفيه نظر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.