وإذا أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده أو امتنع من بيعه بالخمسمائة أو تعذر شراؤه بموته أو لعجز الثلث عن ثمنه فالخمسمائة للورثة ولا يلزمهم شراء عبد آخر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أوصى أن يُشْترى عبدُ زيدٍ بخمسمائة، فيُعْتَق، فلم يبعه سيده، أو امتنع) سيده (من بيعه بالخمسمائة، أو تعذَّر شراؤه بموته) أي: العبد (أو لعجز الثلث عن ثمنه؛ فالخمسمائة للورثة) وبَطَلت الوصية؛ لتعذُّر الإيفاء بها (ولا يلزمهم شراء عبدٍ آخر) لأن الوصية تعلَّقت بعين الموصَى به
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.