فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وصَّى بشراء فرس للغزو بـ) قَدْر (معيَّن) كألف (وبمائة نفقةً له، فاشتُري) الفرس (بأقل منه) أي: مما عيَّنه (فباقيه نفقة) للفرس (لا إرث) لأنه أخرج الألف والمائة في وَجْهٍ واحد وهو الفرس، فهما مال واحد، بعضه للثمن وبعضه للنفقة عليه، وتقدير الثمن لتحصيل صفة،

٨٬٦٣٤

فإذا حصلت فقد حصل الغرض، فيخرج الثمن من المال، وتبقى بقيته نفقة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.