فصل: لاتصح الوصية لكنيسة ولالحصرها وقناديلها
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٥٬٧٨٧ إلى ١٥٬٨٢١
فصل:
-
ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه ولا بيت نار وبيعة وصومعة ودير ولا لإصلاحها وشغلها وخدمتها ولا لعمارتها
-
ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو من ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز
-
وأن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة وأهل الحرب صح
-
ولا لملك ولا لميت ولا لجني ولا لبهيمة أن قصد تمليكها
-
وتصح لفرس حبيس ما لم يرد تمليكه
-
وينفق الموصي به إليه
-
فأن مات الفرس رد الموصي به أو باقيه على الورثة
-
وأن شرد أو سرق ونحوه انتظر عوده
-
وأن أيس منه رد إلى الورثة
-
ولو وصى بشراء فرس للغزو بمعين ومائة نفقة له فاشترى بأقل منه فباقيه نفقة لا أرث
-
وتصح لفرس زيد ولو لم يقبله ويصرفه في علفه
-
٣/٦٣٣/٦٣
فأن مات فالباقي للورثة
-
وأن وصى لحي وميت يعلم موته أو لم يعلم فللحي النصف ولو لم يقل بينهما
-
وكذا أن وصى لحيين فمات أحدهما
-
وأن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ما له فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين
-
وأن وصى لكل واحد منهما بمعين قيمتها الثلث فأجاز سائر الورثة وصية الوارث جازت الوصيتان لهما
-
وأن ردوا بطلت وصية الوارث وللأجنبي المعين له
-
ولو وصى لهما بثلثي ماله فرد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث فللأجنبي السدس
-
ولو ردوا نصيب الوارث وأجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث
-
وأن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله السدس
-
ولو وصى له ولجبريل أو له ولحائط بثلث ماله فله جميع الثلث
-
ولو وصى له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله قسم بينهما نصفين: ويصرف ما للرسول صلى الله عليه وسلم في المصالح العامة
-
ولو وصى له ولله أو له ولأخوته قسم نصفين
-
ولو وصى لزيد وللفقراء بثلثه قسم بين زيد والفقراء نصفين نصفه له ونصفه للفقراء
-
ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا
-
وأن وصى به لزيد وللفقراء والمساكين فله تسع فقط والباقي لهما ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة
-
ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع
-
ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن
-
ولو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجهيز الكعبة وتنوير المساجد
-
ولو وصى بجعل ثلثه في التراب صرف في تكفين الموتى
-
ويجعله في الماء صرف في عمل سفن الجهاد
-
٣/٦٤٣/٦٤
ولو وصى بكتب العلم لآخر صح
-
ولا تدخل كتب الكلام لأنه ليس من العلم
-
ولا تصح لكتبه ولا لكتب البدع المضلة والسحر والتعزيم والتنجيم ونحو ذلك
-
وتصح بمصحف ليقرأ فيه ويوضع بجامع أو موضع حريز.