فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وصَّى لزيد بكلابه، و) وصَّى (لآخر بثلث ماله، فللموصى له بالثلث ثلث المال، وللموصى له بالكلاب ثلثها إن لم يُجِز الورثة) لأن ما حمل للورثة من ثلثي المال قد جازت الوصية فيما يقابله من حق الموصَى له، وهو ثلث المال، ولم يحتسب على الورثة بالكلاب؛ لأنها ليست بمال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.