فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وصَّى بثلث ماله، ولم يوصِ بالكلاب، دفع إليه) أي: الموصى له بالثلث (ثلث المال، ولم تُحتسب الكلاب على الورثة) لأنها ليست بمال.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.