وتقسم بين الوارث والموصي له أو بين موصي لهما بها على عددها لأنه لا قيمة لها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتُقسم) الكلاب (بين الورَّاث) بالعدد (و) تُقسم - أيضًا - بين الورَّاث وبين (الموصَى له) بها - إن لم تجز الورثة كلها أو بعضها - بالعدد (أو) أي: وتُقسم الكلاب (بين اثنين) فأكثر (موصىً لهما بها على عددها؛ لأنه لا قيمة لها.
٨٬٦٥١
فإن تشاحُّوا في بعضها) بأن طلب كلٌّ منهم أن يكون له
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.