ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط فكذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط) من الورثة (فكذلك) أي: بطلت الوصية، بمعنى أنه فات على الموصَى له؛ إذ لا موجب للضمان، لحصول التركة في أيديهم بغير فعلهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.