ولو وصى أن يعطي مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو وصَّى أن يُعطى) زيد مثلًا (مائة من أحد كِيْسَيَّ، فلم يوجد فيهما شيء؛ استحق مائة) اعتبارًا للمقصود، وهو أصل الوصية لا صفتها،
٨٬٦٦١
بخلاف ما لو وصَّى له بعبد من عبيده، ولا عبد له؛ فتبطل.
قال الحارثي: وقد يفرق بينهما بأن القَدْر الفائت في صورة المائة صفة محل الوصية، لا أصل المحل،
٨٬٦٦٢
فإن كيسًا يؤخذ منه مائة موجود ملكًا، فأمكن تعلُّق الوصية به، والفائت في صورة العبد أصل المحل، وهو عدم العبيد بالكلية فالتعلُّق متعذِّر. انتهى. وقد ذكرت في "الحاشية" الفرق بينهما عن ابن نصر الله أيضًا.
٨٬٦٦٣
وإن قال: أعطوه عبدًا من مالي ولم يكن له عبد، اشتُري له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.