Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولو وصَّى أن يُعطى) زيد مثلًا (مائة من أحد كِيْسَيَّ، فلم يوجد فيهما شيء؛ استحق مائة) اعتبارًا للمقصود، وهو أصل الوصية لا صفتها،

8,661

بخلاف ما لو وصَّى له بعبد من عبيده، ولا عبد له؛ فتبطل.

قال الحارثي: وقد يفرق بينهما بأن القَدْر الفائت في صورة المائة صفة محل الوصية، لا أصل المحل،

8,662

فإن كيسًا يؤخذ منه مائة موجود ملكًا، فأمكن تعلُّق الوصية به، والفائت في صورة العبد أصل المحل، وهو عدم العبيد بالكلية فالتعلُّق متعذِّر. انتهى. وقد ذكرت في "الحاشية" الفرق بينهما عن ابن نصر الله أيضًا.

8,663

وإن قال: أعطوه عبدًا من مالي ولم يكن له عبد، اشتُري له.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.