وأن كان له طبلان أحدهما مباح أو وصى له بكلب وله كلبان أحدهما مباح انصرفت الوصية إلى المباح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان له طبلان أحدهما مباح) والآخر مُحَرَّم، ووصَّى بطبل، انصرفت الوصية إلى المباح. (أو وصَّى له بكلب، وله كلبان، أحدهما مباح) والآخر مُحَرَّم (انصرفت الوصية إلى المباح) لأن وجود المُحَرَّم كعدمه شرعًا، فلا يشمله اللفظ عند الإطلاق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.