وأن قتل وأخذت ديته دخلت في الوصية فهي ميراث تحدث على مللك الميت فيقضي منها دينه ويجهز منها أن كان قبل تجهيزه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(في الوصية، فهي) أي: الدِّية (ميراث تحدُثُ على ملك الميِّت) لأنها بدل نفسِه، ونفسُه له، فكذلك بدلها، ولأن دِيَة أطرافه في حال حياته له، فكذلك دِيَة نفسه بعد موته (فيقضى منها) أي: الدِّيَة (دَيْنه، ويُجهَّز منها، إن كان) أخذها (قبل تجهيزه) وإنما يزول ملكه عما يستغني عنه،
٨٬٦٧٠
فأما ما تعلقت به حاجته فلا، ووصيته من حاجته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.