ولو وصى بمعين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو وصَّى بـ) نحو عبد (معيَّن بقَدْر نصف الدِّية حُسبت الدِّية على الورثة من ثلثيه) لأنها تركة ويأخذُ العبدَ الموصى له به. فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.