فأن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضرُّ بصاحبه، لم يملك الآخر منعه) من السقي،
٨٬٦٧٢
فإن تضرر؛ مُنع؛ لحديث "لا ضرَرَ ولا ضِرارَ".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.