فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح الوصيةُ بالمنفعة المُفْرَدَة) عن الرَّقبة؛ لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة، فصحت الوصية بها، كالأعيان، وقياسًا على الإعارة (كـ) ما لو أوصى لإنسان بـ ( خدمة عبدٍ، وغلَّة دار، وثمرة (١) بستان، أو) ثمرة (شجرة، سواء وصَّى بذلك) أي: بما ذكر من المنفعة (مدةً معلومة، أو) وصَّى (بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله) لأن غايته جهالة القَدْر، وجهالة القَدْر لا تقدح.

تعليق

ولو قال: وصَّيتُ بمنافعه، وأطلق، أفاد التأبيد - أيضًا - لوجود الإضافة المُعمَّمة،

٨٬٦٧١

ولو وقَّت شهرًا، أو سنة وأطلق؛ وجب في أول زمن لظهور معنى الإبهام بقوله من السنين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.