فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا أُريد تقويمُها) أي: المنفعة (وكانت الوصية) بالمنفعة (مقيَّدة بمُدَّة) معلومة (قُوِّم الموصَى بمنفعته مسلوبَ المنفعةِ تلك المدَّة، ثم تُقوَّم المنفعة في تلك المُدَّة، فينظر كم قيمتها) مثاله: لو وصَّى له بسُكنى دار سنةً، فتقوَّم الدار مستحقة المنفعة سنة،

٨٬٦٧٣

فإذا قيل: قيمتها عشرة مثلًا، قُوِّمت بمنفعتها،

٨٬٦٧٤

فإذا قيل: قيمتُها اثنا عشر، فالاثنان قيمة المنفعة الموصَى بها، إن خرجا من الثلث، نفذت الوصية، وإلا فبقَدْر ما يخرج منهما، وهذا أحد الوجهين. واختاره في "المستوعب"،

٨٬٦٧٥

وقال: هذا الصحيح عندي.

والوجه الثاني: يُعتبر خروج العين بمنفعتها من الثلث، وجزم به المصنف فيما يأتي.

٨٬٦٧٦

قال في "الإنصاف": وهو الصحيح.

٨٬٦٧٧

وقال في "تصحيح الفروع": حكمها حكم المنفعة على التأبيد، وعليه الأكثر، منهم القاضي. وقدَّمه في "الخلاصة" و"النظم" و"الرعايتين" و"الحاوي الصغير" و"الفائق" و"شرح الحارثي" وغيرهم من الأصحاب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.